ما هو قانون انشاء الجمعيات الأهلية؟،حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط واضحة لأعضاء الجمعيات الأهلية، سواء كانوا مؤسسين أو أعضاء بمجالس الإدارة أو الأمناء، وذلك بهدف ضمان الشفافية والنزاهة داخل الكيانات الأهلية وتعزيز ثقة المجتمع في أنشطتها.
شروط العضوية للمؤسسين ومجالس الإدارة:
نصت المادة الرابعة من القانون على أنه يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء ما يلي:
أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.ألا يكون مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية.
أما المادة الخامسة من القانون، فقد سمحت بمشاركة غير المصريين في عضوية الجمعيات أو مجالس إدارتها بما لا يتجاوز 25% من إجمالي عدد الأعضاء، شريطة أن يكونوا مقيمين في مصر إقامة قانونية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، مع التزامهم بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما نصت المادة السادسة على أنه يجوز للوزير المختص، بشرط المعاملة بالمثل، أن يُرخص لأي من الجاليات الأجنبية المقيمة في مصر بإنشاء جمعية تهتم بشؤون أعضائها، على أن يتم تنظيم ذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون