الأحدث
النقض تتصدى لكلمة مشاهرة في عقود الإيجار.. تعرف على التفاصيل

النقض تتصدى لكلمة مشاهرة في عقود الإيجار.. تعرف على التفاصيل

تصدت محكمة . النقض لكلمة مشاهرة فى عقود الإيجار”،وذلك بحسب رصد موقع ب”برلماني” حكما لمحكمة النقض يهم ملايين المُلاك والمستأجرين، بشأن وضعية وتوصيف عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدنى، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، في الطعن المقيد برقم 5258 لسنة 89 قضائية، قالت فيه:

1-عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدنى مؤقتة .

2-وهذه العقود عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع يكون مؤداه اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة .

3-والآثار المترتبة على ذلك أن لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه على الآخر بالإخلاء فى الميعاد القانونى طبقا للمادتان 558، 563 مدنى” .

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 558 من القانون المدنى على أن الإيجار عقد يلزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة، والنص في المادة 563 من هذا القانون على أنه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينقضى بانقضاء هذه الفترة إذ هو نية على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ الإجارة على وجه التحديد كان ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.

وبحسب “المحكمة”: وأنه لا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو انتهائه بمضى ستين عاماً قياساً على حق الحكر، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدنى التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي التحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما في حق الحكر لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص المادة 563 سالفة البيان.