لا يجوز للمشتري لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له ذلك لأن البائع له الشريك على الشيوع لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان للبائع، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون
متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده
عدم جواز الزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى ورفع دعوى التسليم اذا كان هناك استحالة في التنفيذ او تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول ، لانه يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدنى لإجبار المدين البائع على تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً فاذا كان التسليم غير ممكن واستحال تسليم العين أو إذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول
ماهى المحكمة المختصة بنظر دعوى التسليم
اذا اقترنت دعوى التسليم بطلب التعويض فتختص بنظر دعوى التسليم المحكمة الابتدائية
لان القاعدة أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية
دعوى التسليم المرفوعة بصفة أصلية . تختص بنظرها للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها .
أن مفاد المواد 43/6، 48، 50 من قانون المرافعات المعدلة والمضافة بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن المشرع عقد للمحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها الاختصاص فى دعوى التسليم إذا رُفعت الدعوى بصفة أصلية.
الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعوى التسليم المرفوعة بصفة أصلية يكون استئنافها امام محكمة الاستئناف العالى
وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على العقار فى دعوى التسليم
وسبب ذلك. عدم جواز الحكم في الدعوى إلا بتمام الإخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي. عدم اعتبار الإخطار شرطًا لقبول الدعوى ابتداءً. اعتباره شرطاً للحكم في موضوعها. مؤداه. جواز القيام بالإخطار إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة. التزام المحكمة بالتحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى.
-لابد أن تكون دعوى التسليم مقامه بصفة أصلية أى أنه هو الطلب الأساسى للدعوى وليس تابعاً لطلب آخر- فعلى سبيل المثال – لو كان طلب التسليم تابعاً أو أثرا لطلب آخر كأن يكون موضوع الدعوى الفعلى هو طلب الإخلاء فيتبع طلب الإخلاء فى تحديد اختصاصه، أما إذا كان طلب التسليم أصلياً فإنه يكون من اختصاص المحاكم الجزئية .
2-أن تكون دعوى التسليم وارده على عقارات فقط وليس منقولات أياً كان نوع المنقولات كبضائع مثلاَ أو سيارات فإن العبرة بقيمتها والاختصاص حسب القيمة.
3-أن يتم إخطار جميع ذوى الشأن بالعقار سواء مالك أو حائز أو أصحاب حقوق على العقار “دائنين – صاحب حق رهن” وخلافه، فإن تعذر الإعلان بواسطة المحضرين يكون بطريق اللصق على العقار ومقر الشرطة التابع له العقار، فإذا تخلف أحد تلك الشروط الثلاثة المذكورة فإن الاختصاص بنظر الدعوي يخضع للقواعد العامة ويكون حسب قيمة الحق المطالب به .
هذة الدعوي لا يلزم فيها الإشهار أو عدم تسجيل صحيفتها حيث أنه سبق لمحكمة النقض المصرية التصدى لهذا الأمر فى الطعنان رقما 829، 1180 لسنة 69ق جلسة 13/6/ 2000 حيث قالت المحكمة أن الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى لا تخضع للقيد الوارد فى المواد 65/3، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات.