عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى تختلف عن عقوبة إحرازها بقصد الاتجار فيها، وتوضح العقوبة المقررة في الحالتين:
جاء نص المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية، تتراوح ما بين ألف جنيه وثلاثة آلاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قُدم الكوكايين أو الهيروين، وكما حُدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب إنزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.
كما نصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يُعاقَب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوزر خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا».