الاستئناف على الخلع .. تفاصيل، بعض الرجال الذين تقاضيهم زوجاتهم أمام محكمة الأسرة بإقامة دعوى خلع، يتساءلون عقب صدور حكم بخلعهم: هل يجوز استئناف حكم الخلع أمام محكمة استئناف عالى الأسرة؟ فى السطور التالية الرأى القانونى فى هذا التساؤل: جاء نص القانون رقم 1 لسنة 2000 فى الفقرة الأخيرة من المادة بأنه لا يجوز الطعن على حكم الخلع.
وأن الجائز قانونًا طبقًا لنص المادة 221 من قانون المرافعات هو الاستئناف على الحكم، والاستئناف على الحكم طبقًا لقانون الأحوال الشخصية إذا كان هناك بطلان فى الإجراءات أو خطأ، ويقوم المستأنف بإقامة دعوى بطلان أمام محكمة الأسرة الابتدائية التى أصدرت الحكم، ولا يتطرق المستأنف إلى موضوع الدعوى، والمتمثل فى خلعه، لكون حكم الخلع لا يجوز الاستئناف أو الطعن عليه، وفى الغالب هذه الدعاوى لا تُقبل. وأوضح القانون أن الخطأ فى الإجراءات، المتمثل فى إعلان المخلوع بالدعوى فى مكان سكن غير مقيم به، مع علم المدعية بذلك، يتيح فرصة ثانية للاستئناف على الحكم.
ومعروف أن دعاوى الخلع لا يكون هناك سبب محدد لإقامتها، فمجرد تدوين المدعية عبارة استحالة العشرة معه، أى أنها ترفض استكمال حياتها معه مقابل التنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقتى العدة والمتعة، فالمحكمة تحكم لصالحها، فلهذا لم يعطِ القانون الحق للمدعى عليه بالطعن أو الاستئناف على الخلع لرغبة المدعية فى عدم إكمال حياتها معه.
وأوضح القانون أن إقامة دعوى الخلع تخضع لعدة خطوات، وتتمثل فى الحصول على نماذج العريضة من المحكمة، ويقوم المدعى بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه وتقديم عريضة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ويتم فحص الدعوى من خلال الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح.
وفى حال وصول مساعى الصلح إلى طريق مسدود، تتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما، ومن حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة، وترفض المحكمة الدعوى فى حال عدم تقديم المدعى عريضة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وعند إقامة أول دعوى تكون فى أى محكمة أسرة، لكن الدعاوى الأخرى التى تليها تكون فى المحكمة ذاتها التى أُقيمت بها أول دعوى. ويُشار إلى أن الأوراق المطلوبة يتم إرفاقها بعريضة الدعوى، التى تكون عبارة عن قسيمة الزواج، وذلك فى حالة دعوى الخلع.