الأحدث
الفرق بين لقب القاضي والمستشار

الفرق بين لقب القاضي والمستشار

يتساءل المحامين عن الفرق بين القاضي والمستشار ، وهل المحامي يحق له الحصول على أي اللقبين؟ وكثير وكثير من اللغط حول هذة الفروقات والتي نزوضحها في التقرير التالي غالب هذة الاسئلة تصدر من المحامين حديثي التخرج ومن والسؤال الابرز ، وهل هو حق للمحامى المقيد أمام محاكم الاستئناف والنقض وله درايه وخبره بالقانون؟، فوفقًا لنص المادة 37 من قانون المحاماة، لا يجوز أن يطلق على القاضى لقب “مستشار” لأنه لا يُستشار، بل يقضى ويحكم ولا يجوز أن يكون مستشارا أو يعطى استشاره بمقابل أو دون مقابل لأن ذلك يتعارض مع العمل القضائى، واستخدام كلمة مستشار للقاضى خطأ شائع تم استخدمه فى مصر فقط.

وعندما صدر القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل قانون السلطة القضائية والذى ينص على إستبدال كلمة قاضى بدلا من كلمة مستشار أينما وردت فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والجداول الملحقه به، وذلك بإعتبار أن للمحاماة رسالة سامية ترتقى إلى مرتبة الرسالات السماوية بحثًا عن الحق والعدل فى الأرض.

وجاء تعريف اللائحة الداخلية لنقابة المحاميين: “إن مهمة المحامى معاونة موكله سواء بالتوجيه أو إزجاء النصح أو بالدفاع شفويًا أو بالكتابة” ومن هذا التعريف يتضح أن وظائف المحامى تتضمن :

1- إزجاء النصائح والإستشارات فى كل المسائل القانونية.
2- معاونة الخصوم وتمثيلهم أمام جميع جهات الإختصاص عدا ما نص عليه القانون.

وذلك التعريف قد جاء قاصرًا ولم يحط بكافة الأعمال التى يمكن للمحامى ممارستها، وهناك تعريف آخر ورد بقاموس المجمع اللغوى الفرنسى عن المحامى بقوله :”إنه هو الذى يقوم بمهمة الدفاع فى الدعاوى أمام العدالة”، والمحامى المترافع الذى يكرس وقته للمرافعة أصلًا – المحامى المستشار، هو الذى يقدم رأيه ونصحه فى المسائل المتنازع عليها”.

وعرف قانون المحاماة المصرى رقم 17 لسنة 1983، المحاماة فى المادة الأولى منه بقوله : المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى إستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون، فإعتبرها القانون مهنة كباقى المهن الحرة، فى حين أننا نرى أن المحاماة رسالة قد تصل إلى مرتبة الرسالات السماوية وفن.

والمادة الثانية من قانون المحاماة المصرى فقد عرفت المحامى بقولها: “يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر إستخدام لقب المحامى على غير هؤلاء”، ومن خلال هذا التعريف يتضح أن القانون إقتصر على المعيار الوظيفى فى تعريف المحامى، بأنه المقيد بنقابة المحامين؛ فهناك كثيرون من المقيدين بجداول المحامين غير مشتغلين بالمحاماة وبالتالى فلا يجوز أن يطلق عليهم لقب المحامى، أما إعلان المحامين الذى عقد فى مونتريال – كندا فى 5 يونيو 1983 فقد حاول أيضًا وضع تعريف آخر للمحامى بقوله: “هو الشخص المؤهل والمفوض بالمرافعة أمام المحاكم وبإسداء المشورة لموكله وتمثيلهم فى الأمورالقانونية”..