الأحدث
7 حالات لا يعاقب عليها قانون العقوبات

قرار قضائى بشان مزور أوراق رسمية بمدينة نصر

قرار قضائى بشان مزور أوراق رسمية بمدينة نصر ، قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في منطقة مدينة نصر، بالسجن 3 سنوات، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

التحقيقات كشفت قيام المتهم بالاشتراك مع آخر في تزوير محررات رسمية “توكيلات خاصة”، بأن قام المتهم بإمداد الموظف ببيانات ومعلومات المواد إثباتها على غرار المحررات الرسمية، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم استعان بآخر مجهول بتزوير ختم شعار النسر، واستخدامه في مهر المستندات المزورة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.