إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة وأكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 282 لسنة 73، أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان أو بطلانه حالة وجوب إعادة الإعلان بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على إجراء باطل.
وذكرت المحكمة أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات، والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة – المضافة بالقانون رقـم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 أن المشرع أوجب على المحكمة – في غير الدعاوى المستعجلة – إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخص المدعى عليه – إذا
كان شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعي بإعادة إعلانه بها، أما إذا كان المدعى عليـه شخصاً اعتباريـاً خاصاً فإن إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه.