تقدير الدليل في القضايا موكول إلى محكمة الموضوع وأكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم ١٦٥٣٧ لسنة ٨٩ قضائية، أن تقدير الدليل في القضايا موكول إلى محكمة الموضوع وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ولما كان الدليلان
اللذان أوردهما الحكم من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتب عليهما من ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينا بها، فإن ما يثيره الطاعنان من خلو الأوراق قبلهما من ثمة دليل على ارتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بالقصور الذي رميا به الحكم يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه، فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صبغة الاتهام بياناً للواقعة يكون ولا محل له.
لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنين إسهامهما بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجدهما على مسرح الجريمة مع باقي المتهمين وقيامهم جميعاً بالسرقة وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها، فإن ما ينعاه الطاعنان في شأن التدليل على مشاركتهما في ارتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة