شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل كما نص عليها القانون

شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل كما نص عليها القانون

شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل كما نص عليها القانون ونص قانون التأمين الصحي الشامل على عدد من الشروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، فنصت المادة 48 من قانون التأمين الصحي الشامل على أن يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي

الاجتماعي الشامل ان يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات.

وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تراه الهيئة، فيما عدا حالات الطوارئ، بدءا من تاريخ سريان احكام هذا القانون علي نطاق المحافظة التي يتبعها المريض.

ولا يسري هذا الشرط علي المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لإحكام قوانين التامين الاجتماعي وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.

ونصت المادة ٢٨ من قانون التأمين الصحي الشامل لهيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يأتي:

1- الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية وفقا لأحكام هذا القانون.
2- وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.
3- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند السابق للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط.
4- إجراء التفتيش الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام.
5- إيقاف أو إلغاء الاعتماد والتسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأي من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.
6- الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدوري عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام.

7- إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أي من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.