على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض وأكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 1847 لسنة 86، أنه يتعين على الطاعن بالنقض، أن يودع سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض، حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة ، وتقف على حدودها، وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا.
وأشارت المحكمة إلى أن الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات ، تنص في الشق الأول منها على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ، أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد ، من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن ، وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه ، حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد ، رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين ، فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم ، أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم ، بحيث إذا قعدوا عن ذلك ، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه ، وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها، على أسباب بطلانها أو قصورها ، باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق ، وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه ، لا
تسليط الباطل على الصحيح ليبطله، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم ، استقام شكل الطعن ، واكتملت له موجبات قبوله.