أكدت محكمة النقض في حكمها ب الطعن رقم ٣٦١ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٧، تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الشيك محل التداعى لضمان معاملات بينهما دفاع جوهرى، وقضاء الحكم بإلزامه بقيمة الشيك ملتفتاً عن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك الدفاع، إخلال بحق الدفاع وقصور، مبينة علة ذلك.
وقالت المحكمة إنه إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع التداعـى قد حرر للضمان بحسب طبيعة العلاقة بين الطاعن ( مقـاول نقـل ) وبين الشركة المطعون ضدها وأنه لا يمثل مديونية حقيقية.
وتابعت: «وطلب إثبات هذا الدفاع بإحالـة الاستئناف للتحقيق وإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن أعوام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ المعاصـرة لتاريخ الشيك لكونه لو كان للتحصيـل لأُدرج في ميزانية الشركة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يكفى لحمل قضائـه فإن التفاته عن طلب تحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بما يوجب نقضه»
أكدت محكمة النقض في حكمها ب الطعن رقم ٣٦١ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٧، تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الشيك محل التداعى لضمان معاملات بينهما دفاع جوهرى، وقضاء الحكم بإلزامه بقيمة الشيك ملتفتاً عن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك الدفاع، إخلال بحق الدفاع وقصور، مبينة علة ذلك.
وقالت المحكمة إنه إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع التداعـى قد حرر للضمان بحسب طبيعة العلاقة بين الطاعن ( مقـاول نقـل ) وبين الشركة المطعون ضدها وأنه لا يمثل مديونية حقيقية.
وتابعت: «وطلب إثبات هذا الدفاع بإحالـة الاستئناف للتحقيق وإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن أعوام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ المعاصـرة لتاريخ الشيك لكونه لو كان للتحصيـل لأُدرج في ميزانية الشركة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم
يواجهه بما يكفى لحمل قضائـه فإن التفاته عن طلب تحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بما يوجب نقضه»