هل تطليق الزوج لزوجته بعد إبلاغه عن الزنا يسقط الدعوى؟ أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ٤٣٨١ لسنة ٥ قضائية، الصادر بجلسة 28 يناير 2016، أنه: “لما كانت الطاعنة لا تنازع في أن الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة، فإن تطليقه إياها بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها ، ويكون منعاها في هذا الشأن غير سديد” .
وكان من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ منه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً ، فلا يجري الميعاد في حق الزوج إلَّا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علماً يقينياً بالعلاقة الآثمة التي ارتكبتها الطاعنة قبل عشرة أيام على سؤاله بالتحقيقات بتاريخ ٢/١٠/٢٠٠٢ بما يفيد أنه تقدم بشكواه قبل مضي مدة الثلاثة أشهر، فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لا تنازع في أن الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة ، فإن تطليقه إياها بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها ، ويكون منعاها هذا الشأن غير سديدط.
وأشارت إلى أن الثابت بمحضر الجلسة، أن المحكمة قد منحت الطاعنة أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه – خلافاً لما تزعم – هذا إلى أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه ما دام قد كان في استطاعته تقديمه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد.