العقود غير محددة المدة والمرتبطة بوقوع أمر مستقبلاًوفق احكام محكمه النقض.
استلزم المشرع توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة
على وجه التحديد؛ كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع، تعين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني.
وقالت محكمة النقض أنه حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن عـقـد الإيجار سـنـد الدعـــــــــــــــــــوى الـمـؤرخ ١ / ٥ / ١٩٩٨ قـد تـضـمـن أن مـدة الإيـجـار طـيـلة حـياة الـمـسـتـأجــر – المطعون ضده الأول – وورثته من الدرجة الأولى فأضحى العقد غير محدد المدة ويكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر ، إلا أن الحكم المطعون
فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبرفض الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.