سقوط الخصومه وفق قانون المرافعات...

سقوط الخصومه وفق قانون المرافعات…

سقوط الخصومه وفق قانون المرافعات… نصت المادة ١٣٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ على أنه لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي، أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة، متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

كما نصت المادة ١٣٥من ذات القانون على أنه لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة؛ بإعلان ورثة خصمه الذي توفى، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

فيما نصت المادة ١٣٦ على : «يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى».

ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع؛ إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة ١٣٤ من هذا القانون.

ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين، وإلا كان غير مقبول.

وقد نصت المادة ١٣٧ من القانون على أنه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى، ولكنه لا يسقط الحق في

أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادره فيها، ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام، أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.