إغفال دفاع أبداه الخصم من مبطلات الحكم

لايجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء قضاة المحكمة.

لايجوزإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء قضاة المحكمة.
رسخت الدائرة الجنائية «ج» بمحكمة النقض، عدة مبادئ قضائية بشأن استئناف النيابة العامة علي الأحكام، مفاداها: «إذا كان اﻻستئناف مرفوع من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها وﻻ إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء قضاة المحكمة».


ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أو درجة – لما كان ذلك – وكان لهذه المحكمة – محكمة النقض – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تنفض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين، مما هو ثابت فيه أنه مبني علي مخالفة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي

وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن، وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه.