«قواعد الاثبات ليست من النظام العام» حيث نص المادة ٦٠ من قانون الإثبات الذي ينص على أنه ( في غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه، أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك).
في ضوء النص فإنه لايجوز الإثبات بالبينة أو شهادة الشهود فيما يجاوز الألف جنيه، بل يجب الإثبات بالكتابة إلا أنه يجب على الخصوم أن يتمسكوا أمام المحكمة بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، أو بشهادة
الشهود، وذلك قبل سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلًا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.