الأحدث
ماهي الاحكام الواجبه النفاذحتي مع الاستئناف عليها؟

ماهي الاحكام الواجبه النفاذحتي مع الاستئناف عليها؟

ماهي الاحكام الواجبه النفاذحتي مع الاستئناف عليها؟
نصت المادة (٤٦٣) من قانون الإجراءات الجنائية، على أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم

عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرًا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.

وإذا كان المتهم محبوسًا حبسًا احتياطيًا، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذًا مؤقتًا.

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة (٤٦٧).

ونصت المادة (٤٦٤) على أن تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقا للمادة السابقة.

وأكدت المادة (٤٦٥) أنه يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

بينما أوضحت المادة(٤٦٦) أنه في غير الأحوال المتقدمة، بوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة ٤٠٦ وأثناء الاستئناف الذى يرفع في المدة المذكورة.

ونوهت المادة(٤٦٧) على أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة (٣٩٨).

وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه. ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة.

كما نصت المادة(٤٦٨) على أن للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

وأشارت المادة (٤٦٩) إلى أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو كان صادرا بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة (٤٢١).