بشأن عقود الإيجار : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والاتفاقات مشروطه
النقض»: لا محل للاجتهاد أو القياس في وجود نص قانوني حيثاستكملت: «ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة الذكر والتى جاء النص فيها صريحاً بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول
بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة» .
«النقض»: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والاتفاقات مشروطه
قالت محكمة النقض إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة الـنـقـض؛ إلا أن ذلك مـشـروط بأن يكون تفسيرها لها سائغًا وأوفى بمقـصود العاقـديـن وظـروف التعاقد، مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها .
«النقض»: تحديد مدة الإيجار بحياة المستأجر أو ورثته يعد عقدًا غير محدد المدة وينقضي بتنبيه أحد المتعاقدين
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه إذ كان الثابت من صورة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١٩٩٨/٥/١ والذى يخضع النزاع فى شأنه لأحكام القانون المدنى أنه تضمن فى البند الأول منه أن مدة الإيجار طيلة حياة المستأجر وورثته من الدرجة الأولى ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يُعْرَف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة وبالتالى يضحى هذا العقد من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر ويكون لأى من المتعاقدين الحق فى إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالاً لنص المادة ٥٦٣ آنفة البيان.
وتابعت: «وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده الأول بموجب الإنذار المعلن إليه فى ٢٠٠٧/١١/٨ بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية
تكون قد انتهت بهذا التنبيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإيجار بفترة حياة المطعون ضده الأول وورثته من الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه».