شرط تحقق القصد الجنائي في جرائم المخدرات النقض تجيب
أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ٣٠٠٦ لسنة ٨٩ قضائية – الدوائر الجنائية – بجلسة ٦نوفمبر ٢٠٢١ أن القصد الجنائي في جريمة
حيازة أو إحراز مخدر يتحقق بعلم الجاني بأن ما يحوزه او يحرزه هو من المواد المخدرة، كما أكدت أن للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً، ولها الاعتماد في حكمها على أقوالهم بالتحقيقات، ما دامت مطروحة على بساط البحث.
قواعد من الحكم
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر
للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون سماع شهود النفي . ما دام أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب سماعهم ولم يسلك ما رسمته المادة ٢١٤مكرر / ٢ إجراءات
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم
للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة