ضياع حقوق الزوجه عند عدم اتباع مبدأ قضائي بشأن التوكيلات
التوكيل الخاص شرط لقبول الدعوى الجنائية فى جنح تبديد المنقولات الزوجية
تنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني
عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية وفقًا للبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ومحاضر الجلسات ـ ضد الطاعن عن جريمة تبديد المنقولات المملوكة لزوجته بناء على شكوى مقدمة من محام وكيلاَ عنها بموجب وكالة عامة وهى لا تخوله ذلك الحق الأمر الذى يكون الحكم المطعون فيه تردى فى مخالفة قاعدة قانونية ملزمة بالفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوى على أنها مقبولة بالمخالفة لما أوجبته المادتين ٢١٣ من قانون العقوبات، ٣ من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يتعين نقضه.
إن المادة ٣١٢ من قانون العقوبات نصت على أنه: “لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراَ بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه”.
وتابعت: «حيث أن النص الذي يضع قيدًا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على شكوى المجني عليه – ولما كان هذا القيد وارداَ فى باب السرقة غايته المحافظة على كيان الأسرة وإلا أصر العائلين التى تربط الجاني بالمجني عليه ورغبة من المشرع فى التستر على أسرار العائلات صوناَ لسمعتها بما يستفاد منه بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن ينبسط أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة، فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة فى غير إسراف فى التوسع».
التوكيل الخاص شرط لقبول الدعوى الجنائية فى جنح تبديد المنقولات الزوجية
تنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون