مقترح بتوثيق قائمة المنقولات في الشهر العقاري ، تقدم احدي نواب مجلس الشعب المصري بمشروع قانون لتوثيق قائمه المنقولات بالشهر العقاري بموجب محضر تصديق
ونص المقترح على إضافة المادة ٣١ مكرر أ ” لا يجوز توثيق عقد الزواج الا باثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري علي قائمة
المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج” اضافة المادة ٣١ مكرر ب ” لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي او البائن بينونة صغري او كبري الا بعد مراجعة اثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يتم مراجعة اثبات رقم محضر التصديق علي استلام المنقولات الزوجية الثابت باشهاد الطلاق او رقم محضر الشرطة الثابتة بإشهاد الطلاق “.
وإضافة المادة ٣١ مكرر ج ” يتم إخطار رئيس المحكمة الشرعية المختصة التي يقع بدائرتها المأذونية باي مخالفة تقع بوثيقة عقد الزواج او الطلاق ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا او طلاقا بالمخالفة لاحكام هذه المادة.
في رأي انه يلزم توثيق مهر الزوجه والرجوع الي. تعاليم ديننا
فالمقدم علي الزواج ملزم بتوفر مستلزمات المعيشه والمسكن اللائق للزوجه ويتم تحديد مهرا للزوجه يدفعه الزوج حين العقد للزوجه او وليها ويوثق ذلك حمايه للرجل والمراءة علي حد سواء
فأذا حدث نشوز من الزوجه تلتزم برد المهر للزوج في حاله اذا كرهت الحياه معه وتحفظ حق الرجل
فالحياه الزوجيه لا تنبني علي الضغط علي الرجل والمراءة وقدرة اي طرف علي حبس الاخر بموجب القانون فمهر المرأ ة تأخذه حال العقد تفعل به ما تشاء
ليه القائمه المنقولات تتخذ سيف علي رقبه الرجل
فدفع المهر للزوجه يبري ء ذمته وهذا مقترح مني نناشد به مجلس الشعب
بتفعيل المهر للزوجه
اشرف امين المحامي مكتب ا. عصام البناني مؤسسه البناني