سداد الأجرة المتأخرة بعد رفع الدعوى لا يبرئ ذمة المستأجر حيث أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٧٥ قضائية – دوائر الإيجارات – بجلسة ١٩مايو٢٠٢١ أن المقرر في قضاء المحكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٨/ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول
أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .
واكدت في حيثيات الحكم
بأن قيام المستأجر بعرض تلك الأجرة على الطاعن بموجب إنذار عرض معلن له في ٢٦/٢/٢٠٠٣ – بعد رفع الدعوى – فإن هذا الوفاء لا يبرئ ذمة المستأجرة ولا ينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في نفي حالة التكرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى
جدية المبررات التي ساقتها المطعون ضدها وما دللت به عليها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .