مسئوليه الطفل جنائيا. وحددت المادة (٩٤)من قانون الطفل، أنه تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز
الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولي محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود ١، ٢، ٧، ٨ من المادة ١٠١ من هذا القانون
يعاقب كل من عرض طفلاً لأحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.
ماد ة (٩٥)
مع مراعاة حكم المادة (١١١) من هذا القانون، تسري الاحكام الواردة في هذا الباب علي من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للخطر.
ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين ٧
٨ وذلك إمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقا للمادة ١٣٢ من هذا القانون