عقوبة اصدار شيك بدون رصيد ,نص فى المادة٥٣٤/١ من قانون التجارة بقوله “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ٥٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:
1-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
2-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
3-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
4-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.