ضوابط وشروط إشهار الإفلاس.. حيث تنص المادة ٧٦ على أن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها، ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع.
ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة، إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى، ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة، فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن، ولا تقبل دعوى الدائن بشهر إفلاس التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عيني أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان.
فيما، تنص المادة (٧٧)، على أنه يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع، وذلك بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس يذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق به الوثائق الآتية:
(أ) الدفاتر التجارية الرئيسية.
(ب) صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
(جـ) بيان بإجمالى المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(د) بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء في مصر أو خارجها.
(هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
(و) بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
(ز) شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واق من الإفلاس، أو ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل.
ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك، وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التي يحددها بتقديم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادى أو المالى.