الأحدث
المحكمة ترفض طعن مدرس غرر بطالبة

“النقض”: لا حجية ولا قيمة لصورة الأوراق العرفية فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً

“النقض”: لا حجية ولا قيمة لصورة الأوراق العرفية فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً
قالت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨، مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٨٢ )، إنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً.

المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً.
– أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها.

– إذ كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته، فإنه يكون معيباً

بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.