مصادقة العميل على الحساب البنكي تعد إقرارًا غير قضائي يخضع لتقدير القاضي
٢ لسنة ٨٧ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢، مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٣٣٨ )، أن مصادقة العميل على الحساب البنكى، أى موافقته على مركزه، تعد إقرارًا غير قضائى يخضع لتقدير القاضى له بتجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلًا كاملًا أو مبدأ ثبوت
بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلًا إذا ما كشفت أوراق الدعوى عما يناقضه. وكان مجرد قيد الفوائد والمصروفات على الحساب من جانب البنك لا يجعل منه دافعًا، ولا يجعل من العميل قابضًا، كما أن استمرار قيد المبالغ الناتجة عن تحصيل أوراق تجارية فى الجانب الدائن من الحساب لا يجعل من العميل دافعًا ولا من البنك قابضًا.
العبرة فى التفرقة بين الحساب الجارى والحساب العادى هو قصد الطرفين وهدفهما من قيد حاصل العملية فى الحساب، فإن قصدا إلى تسويتها فورًا واتخاذ الحساب كوسيلة إثبات لهذه التسوية أو لمجرد إثبات وقوع العملية فهو حساب عادى، أما إذا قصدا إلى تحويل العملية إلى مفرد من مفردات الحساب وإرجاء تسوية هذا المفرد إلى حين قفل الحساب فهو حساب جارٍ، بمعنى جريان القيود فيه من طرفيه على الجانبين.
المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها.
جعل المشرع العبرة فى قفل الحساب (الجارى) هى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه، فتبادل المدفوعات شرط أساسى لاعتبار الحساب جاريًا، وبدونه يعد الحساب بسيطًا.
الحساب الجارى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة بين الطرفين، فيجب أن يقدم كل من طرفيه “مدفوعات” للآخر ليصبح دائنًا أحيانا ومدينًا أحيانا أخرى، فتتغير صفة كل منهما على هذا النحو التبادلى من فترة إلى أخرى.
فقد الحساب الجارى قدرته على تلقى مدفوعات متبادلة بين الطرفين، من شأنه تحوله إلى حساب عادى لا تسرى على رصيده الفوائد الاتفاقية للحساب الجارى، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها ولو بعد قفل الحساب، إذ إن الحالة الوحيدة لاستمرار سريان سعر الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب الجارى هى الاتفاق على ذلك بين الطرفين صراحة فى بنود عقد التسهيل أو فى اتفاق لاحق.
مصادقة العميل على الحساب البنكى، أى موافقته على مركزه، تعد إقرارًا غير قضائى يخضع لتقدير القاضى له بتجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلًا كاملًا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلًا إذا ما كشفت أوراق الدعوى عما يناقضه. وكان مجرد قيد الفوائد والمصروفات على الحساب من جانب البنك لا يجعل منه دافعًا، ولا
يجعل من العميل قابضًا، كما أن استمرار قيد المبالغ الناتجة عن تحصيل أوراق تجارية فى الجانب الدائن من الحساب لا يجعل من العميل دافعًا ولا من البنك قابضًا.