النقض»: الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى
قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٦٩٨ لسنة ٨٥ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١، مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٧٦٤ )، إن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون
حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
_فى قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه.
– إذ كانت الطاعنة لم تبين بنعيها ماهية الدفاع الذي تمسكت به والتفت عنه الحكم المطعون فيه، فإن النعى بهذه المثابة يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.