مهام واختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض
نصت المادة ٢٤ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم ٤٦ السنة ١٩٧٢ على أن تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى محكمة النقض، ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات
أولًا: إيداع مذكرات بالرأي في الطعون قبل عرضها على المحكمة:
إذ تنص المادة ٢٩٣ من قانون المرافعات على أن “بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة، يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة – وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت “
.ثانيا: المرافعة في الطعن:
المقرر أن رأي النيابة يطرح على محكمة النقض في مذكرة مكتوبة بيد أن المحكمة قد ترى ضرورة لسماع مرافعة شفوية من النيابة فيكون عليها في هذه الحالة أن تتناول في مرافعتها الشفوية ما قد يعن للمحكمة استظهاره من أمور، ويجوز لها في هذه المرافعة الشفوية أن تعدل عن رأي أول كانت قد ارتأته إلى آخر تراه متفقا مع صحيح القانون إلا أنها تتقيد في مرافعتها بأسباب الطعن ولا يجوز له أن تثير فيها إلا ما أجاز لها القانون إثارته في مذكرتها المكتوبة.
ثالثا: الاشتراك في المداولة:
وفق ما نصت المادة ٢٤/١ من قانون السلطة القضائية يكون لنيابة النقض بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات، فاذا ما دعيت لحضور المداولة كان لممثلها ان يصفح عن رأيها فيما يطرح على تلك الدوائر من مسائل، وذلك استثناء من الأصل عام المقرر في المادة ١٦٧ مرافعات من أنه لا يجوز أن يشترك في
المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة لدى محكمة النقض.