احذرغرامه ١٠ملايين جنيه وحبس….. نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠ ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون “المنشأة الصناعية” بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما “نظام الترخيص بالإخطار” فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في
الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.