مبدأ هام في حالات التلبس حيث أرست محكمة النقض أثناء الطعن رقم ٢٣٦٦٦ لسنة ٨٧ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ١١فبراير٢٠٢٠، مبدأ هام ينص أن مشاهدة رجل الضبط القضائي الطاعن حمله لسلاح ناري بصورة ظاهرة، يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز السلاح التي تجيز له القبض عليه وتفتيشه.
فأنه لما كان من المقرر قانوناً أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وتدرك بإحدى الحواس وكان إدراك شاهد الإثبات لماسورة البندقية الآلية بحوزة المتهم تمثل الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤبد والغرامة وفقاً لنص المادة ٢٦ / ٣ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ ويعد حالة واضحة للتلبس تجيز للشاهد القبض على المتهم وتفتيشه ، وحيث تثق المحكمة في حصول الواقعة على هذا النحو وتطمئن لسلامة ما أسفر عنها من دليل ، الأمر الذى يكون معه الدفع الراهن بلا سند فترفضه المحكمة “.
لما كان ذلك ، وكانت مُشاهدة رجل الضبط للطاعن حال فتحه لجوال بلاستيكي يحمله ماسورة ” بندقية آلية ” يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، فإن
مبدأ هام في حالات التلبس..
الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس