سقوط الخصومه وفق قانون المرافعات...

مبدأ هام في حالات التلبس..

مبدأ هام في حالات التلبس حيث أرست محكمة النقض أثناء الطعن رقم ٢٣٦٦٦ لسنة ٨٧ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ١١فبراير٢٠٢٠، مبدأ هام ينص أن ‏مشاهدة رجل الضبط القضائي الطاعن حمله لسلاح ناري بصورة ظاهرة، يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز السلاح التي تجيز له ‏القبض عليه وتفتيشه.‏

فأنه لما كان من المقرر قانوناً أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وتدرك بإحدى الحواس وكان إدراك ‏شاهد الإثبات لماسورة البندقية الآلية بحوزة المتهم تمثل الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤبد والغرامة وفقاً لنص المادة ٢٦ / ٣ من ‏القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ ويعد حالة واضحة للتلبس تجيز للشاهد القبض على المتهم وتفتيشه ، وحيث تثق المحكمة في حصول ‏الواقعة على هذا النحو وتطمئن لسلامة ما أسفر عنها من دليل ، الأمر الذى يكون معه الدفع الراهن بلا سند فترفضه المحكمة‎ “.‎

لما كان ذلك ، وكانت مُشاهدة رجل الضبط للطاعن حال فتحه لجوال بلاستيكي يحمله ماسورة ” بندقية آلية ” يعتبر بذاته تلبساً بجريمة ‏حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، فإن
مبدأ هام في حالات التلبس..


الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان ‏إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس‎