عدم سداد قيمه المرافق لا تؤثر علي صحه العقد او نفاذه….
لمَّا كانَ ما تقدَّم، وكان البينُ أنَّ العقدَ مدارَ التداعي ــ والذي يحكمُ العلاقةَ فيما بينَ طرفَيْهِ ـــ أنَّ بُنودَه خَلَتْ مِنْ شرطٍ يُلْزِمُ المشتريَ-الطاعنَ- بسدادِ قيمةِ المرافقِ العامةِ، ولمْ يتضمنْ شرطًا بفسخِ العقدِ أوْ بطلانِهِ حالَ عدمِ سدادِ تلكَ القيمةِ
المقرر في قضاء محكمة النقض، أنَّ الدعوى بصحةِ ونفاذِ عقدِ البيعِ هي دعوى موضوعيَّةٌ تمتدُ سلطةُ المحكمةِ فيها إلى بحثِ موضوعِ العقدِ ونفاذِهِ في مواجهةِ البائعِ، وهي تستلزمُ أنْ يكونَ مِنْ شأنِ البيعِ موضوعِ التعاقدِ نقلُ الملكيَّةِ حتى إذا ما سُجِّلَ الحكمُ قامَ مقامَ العقدِ المُسَجَّلِ في نقلِ الملكيَّةِ، وهذا يقتضي أنْ يفصلَ القاضي في أمرِ صحةِ البيعِ، وأنْ يتحققَ من استيفائِهِ للشروطِ اللازمةِ لانعقادِه وصحتِهِ، وأنَّ قيامَ الخلافِ بينَ الطرفَيْنِ حولَ تنفيذِ أَيٍّ مِنْهُما لالتزاماتِهِ المترتبةِ على العقدِ يقتضي مِنَ المحكمةِ التحققُ مِنْ أنَّ هذا الخلافَ يتعلقُ بالتزامٍ يُؤثِّرُ على أركانِ البيعِ وشروطِهِ الأساسيَّةِ التي ما كانَ يتمُّ البيعُ بدونِها أمْ أنَّه لاحقٌ عليه ولا يُؤثِّرُ على صحةِ العقدِ ونفاذِهِ.
كما أكدت أن المقرر في قضاء المحكمة أنَّه وإنْ كانَ لمحكمةِ الموضوعِ سلطةُ تفسيرِ العقودِ والشروطِ للتعرفِ على مقصودِ العاقدَيْنِ دونَ مُعَقِبٍ، إلَّا أنَّ ذلكَ مشروطٌ بألَّا تخرجَ في تفسيرِها عمَّا تحتملُهُ عباراتُ تلكَ العقودِ أوْ تُجَاوِزَ المعنى الظاهرَ لها.