الجريمة المحتمله……. طبقا لقضاء محكمه النقض
من المقررر أن اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى طبقًا لنص المادة ٤٣ من قانون العقوبات هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وإن كان الحكم قد استخلص في منطق سائغ
أن جنايتي القتل العمد والشروع فيه كانتا نتيجة محتملة لجريمة غصب حيازة الأرض الزراعية التي كانت مقصودة بالاتفاق وساهم المتهمون ـ ومن بينهم الطاعن الثالث ـ في ارتكابها واستدل على ذلك بما أورده في مدوناته وفي تحصيله للواقعة من أن قيام الطاعن الأول بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم إنما كان على أثر التفات المجني عليهم ومحاولة منعهم من غصب حيازة الأرض الزراعية والتحفظ عليهم لحين حضور رجال الشرطة مما دفع الطاعن الأول
خشية القبض عليهم إلى إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهم مما أدى إلى قتل المجني عليهم الثلاثة الأول والشروع في قتل الآخرين، وهو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها”.