منشور لتسجيل العقارات للشهر العقاري. حيث أرسلت وزارة العدل إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلح، مصلحة الشهر العقاري، منشورا فنيا رقم ١٤ بتاريخ ٢٦أبريل لسنة ٢٠٢٢ إلحاقا بالمنشور الفني
رقم ٢٤ المؤرخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٠، بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص، أو من يفوضه، تفيد بعدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار.
وأردفت وزارة العدل بأنه تم إخطار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٥٦٢٩ المؤرخ بتاريخ٣مارس ٢٠٢٢، مرفق به صورة كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم ٣٦٨ المؤرخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢ بشأن مضمون كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم ٨١٨ المؤرخ بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٢ الموجه للمستشار وزير العدل، بشأن التوجيهات لوزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ضرورة الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص، أو من يفوضه، تفيد بعدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار.
والمتضمن: إنه على ضوء ما اتضح من التطبيق العملي تعذر إنهاء إجراءات الشهر العقاري لغالبية الطلبات المقدمة نتيجة لصعوبة إجراءات المعاينة بواسطة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة
وأكدت وزارة العدل أنه في إطار تيسير الإجراءات، كلفت الشهر العقاري بالاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقاما، بعد نفاذ أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ الصادر في ١يونيه لسنة ١٩٩٢، فيما عدا ذلك يلزم تقديم شهادة تفيد بعدم وجود مخالفات، أو تقديم قرارات التصالح على المخالفات بالنسبة للعقارات غير المرخصة.
وكلفت وزارة العدل الشهر العقاري، بشأن التصالح على المخالفات، بالاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقاما، وذلك في إطار تيسير الإجراءات على المواطنين.