مشروع قانون لتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد.
تقدم برلماني بمشروع قانون لتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، حيث نص قانون الأحوال المدنية لسنة ١٩٩٤ وفقا لأخر تعديلاته لـ ٢٠١٨، على ضرورة التبليغ عن وقائع الميلاد خلال ١٥ يوما من تاريخ حدوث الواقعة.
ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة، ويُسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، ونص القانون على أن العقوبة تتمثل في توقيع غرامة تصل لـ ٢٠٠ جنيه، تلك الغرامة التي يعتبرها الكثيرين هزيلة ولا تتناسب مع الجرم المرتكب في حق الأطفال.
فقد نص شروع القانون على:
١-أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.
٢-يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه.
٣-يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة ٢٠ من القانون، وذوي الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٥) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد ١٩، ٢١، ٢٢، ٢٤،
٣١ (فقرة أولى) ٣٥، ٤١، (فقرة أولى) ٥٣، ٥٤ (فترة أولى) ٥٨، ٦٠ بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية.