النقض” في حكم هام لها: الخطأ في مواد العقاب لا يترتب عليه بطلان الحكم
أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ١٢٧٩٦ لسنة ٨٨ – الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٤/١٣، أن الخطأ في مواد العقاب لا يترتب عليه بطلان الحكم، ما دام قد بين ووصف واقعة الدعوي بيانا كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المواد الواجبة التطبيق. لمحكمة النقض تصحيح ذلك الخطأ.
إلا أنه لما كان البين من مطالعة الحكم الغيابي السابق صدوره في ذات الجناية على الطاعن أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت في ذات الدعوى بجلسة ١٤ من سبتمبر سنة ٢٠١٧ غيابياً بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣، والتي دين الطاعن في ظل العمل بها قد جرى نصها على أنه : ” إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قُبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يُحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه، أو حبسه إحتياطياً حتى الإنتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلَّق بالعقوبة، أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي ” . وكان نص المادة ٣٩٥ المار ذكره ، وإن كان في ظاهره إجرائي ، إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تُقيِّد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً، ألا تزيد بالعقوبة التي حكم بها عما قضى به الحكم الغيابي، وهي قاعدة واجبة الإعمال على واقعة الدعوى، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم الغيابي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر في قضائه، وأوقع على الطاعن عقوبة لا تتجاوز مقدار العقوبة
التي قضى بها الحكم السابق ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمَّته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.