أسباب البراءة في جريمة حيازة عقار الترامادول المخدر بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا

أسباب البراءةفي جريمة حيازة عقار الترامادول المخدر بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا
حال مرور مفتشين بإدارة الصيدلة بمديرية الصحة ، وبصفتهم من مأمور الضبط القضائي طبقًا للقانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وبالدلوف لصيدلية المتهم عثر بداخل دولاب أسفل الحوض الخاص بالمعمل بداخل الصيدلية على شرائط عقار الترامادول بعد فتحه، فما هي أسباب البراءة في هذه الجريكمة التي تتمثل في حيازة عقار الترامادول المخدر بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا
أسباب البراءة في جريمة حيازة عقار الترامادول المخدر

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شهود الإثبات مفتشي الصيدلة أقروا أنهم لم يدركوا بحسهم كنه ما بداخل دولاب أسفل الحوض الخاص بالمعمل بصيدلية الطاعن مما يشكل حيازته جريمة قبل فتحه وتفتيشه بما يصم عملهم بالبطلان لمخالفته للقواعد المنظمة لعمل مفتشي إدارة الصيدلة أثناء التفتيش على الصيدليات .

التفتيش الحاصل من مفتشي الصيادلة تم بغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمفتشي إدارة الصيدلة التفتيش بغير إذن

لما كان ذلك ، وكان التفتيش الحاصل من مفتشي الصيادلة على صيدلية الطاعن – على السياق المتقدم – تم بغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمفتشي إدارة الصيدلة التفتيش بغير إذن ، وأنهم تجاوزوا في مباشرتهم لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحهم هذه الصلاحية ولم يلتزموا في مباشرتهم بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرضوا لحرية الأشخاص ومدوا بصرهم إلى ما يحتويه الدولاب بالصيدلية بعد أن قاموا بفتحه واستكشفوا الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزهم لحدود التفتيش والغرض منه يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

لما كان ما تقدم ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات


    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عملاً بالمادة ٤٢ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٨٩