النقض توضح شرط اعتبار المحرر العرفى بما تضمنه من إقرارات دليلًا كاملًا فى الإثبات جيث أكدت في حكمها بالطعن رقم الطعنين رقمى ١٤١٦، ١٥٦٣ لسنة ٩٠ قضائية، جلسة الأربعاء الموافق ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢١، أن المقرر- فى
قضاءها، أنه إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه ويدل على استحقاقه المبلغ المدعى به فللمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة الأخير بهذا المبلغ فى ميعاد استحقاقه وانتقال عبء الإثبات إليه.
١-المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها.
٢-المقرر – بقضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى أن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التى فُصل فيها إما صراحة أو ضمناً.
٣-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – انه إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه ويدل على استحقاقه المبلغ المدعى به فللمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة الأخير بهذا المبلغ فى ميعاد استحقاقه وانتقال عبء الإثبات إليه.
٤-المقرر- بقضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها.
٥-المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أنه يكفى لاعتبار المحرر العرفى بما تضمنه من إقرارات دليلاً كاملاً فى الإثبات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره، وحينئذ يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها، ويلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر.