الإفتاء» توضح الحقوق الشرعية للزوجة في حالة الحكم بالطلاق، حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية: “المقرر شرعا أن المرأة يجب لها نصف مهرها بالعقد الصحيح، ويجب لها باقي المهر بالدخول أو الطلاق أو الوفاة ، وتجب لها نفقتها على زوجها في مقابل احتباسها له ، كما يجب لها بعد طلاقها نفقة عدتها ومتعتها إذا كان الطلاق بغير رضاها ولا بسبب من قبلها .
وحول قائمة المنقولات قالت: “فإما أن تكون على المتعارف عليه عقدا من عقود الأمانة يقر فيها الزوج بتسلمه المنقولات الموجودة بها من الزوجة على سبيل الأمانة للمحافظة عليها ، وبهذا تعد عارية استعمال ويد الزوج عليها يد أمانة”.
وأضافت دار الإفتاء: “وإما أن تكون تلك القائمة هي المهر الحقيقي الذي دفعه الزوج للزوجة ، ويكون المثبت في قسيمة الزواج مهرا صوريا ، وقد تكون مشتركة بينهما بنسب متفاوتة ، وفي هذه الحالة تكون القائمة أثرا من آثار عقد الزواج .
واوضحت: “وعلى هذا التفصيل يجري الحكم ؛ فإن ثبت بما يثبت به الحق قضاء بالبيئات أو الشهود أن القائمة هي المهر أو جزء منه كانت كذلك ، وتخرج حينئذ عن كونها دينا إلى كونها عوضا للبضع ومقابلا للتسليم ، أما إن لم يثبت ذلك فإنها تكون حقا خالصا للزوجة خارجا عن دائرة المهر وأحكامه وتبقى على ظاهرها وهو كونها عقدا من عقود الأمانة وتسري عليها أحكام عقود الأمانة “.
وحول الشبكة أكدت على أن: “أما الشبكة فهي جزء من المهر ؛ حيث جرى العرف على أن الناس يتفقون عليها في الزواج ، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر”.
واختتمت: “أما طلب بيان الرأي الشرعي في عين حالة النزاع بكون المقدم صوريا من عدمه، فهذا أمر موكول لعدالة المحكمة الموقرة ؛ ومما ذكر يعلم الجواب”.