الأحدث
الإدارية العليا” تحدد سلطات وزير الداخلية في ضبط ترخيص الأسلحة والإتجار بها

«الإدارية العليا»: لا يجوز هدم أو تعلية أو ترميم مبنى بدون ترخيص

«الإدارية العليا»: لا يجوز هدم أو تعلية أو ترميم مبنى بدون ترخيص، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما أكدت فيه، أن قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ نصت المادة (٣٨) منه على أن ” تسرى أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال

العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة”.

واستكملت حيثيات الحكم، نصت المادة (٣٩) منه على أن “يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات”.

وتابعت، أن المادة 40 من ذات القانون نصت علي ” تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بياناً بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من هذا القانون.

ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقاً به المستندات اللازمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص، وفي جميع

الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.