«النقض»: الزواج بأخرى لا يعد ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٩١٦ لسنة ٧٤ ق جلسة ٢٧ / ١ / ٢٠٠٧ مكتب فني ٥٨ ق ١٥ ص ٩٢ أن الزواج بأخرى في حد ذاته لا يعد ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق، وعلة ذلك استبعاد
المشرع الأضرار التي مرجعها المشاعر الإنسانية في المرأة تجاه ضرتها للتزاحم بين امرأتين على رجل واحد.
محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى”.
تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين والأدلة المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيحها من سلطة تقدير قاضي الموضوع ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه. عدم التزامه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة
أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج