تعليق محكمة النقض على المادة ٨٢ من قانون المحاماة الخاصة بالأتعاب.. وما يتعين على القاضي إذا ما رأى تعديل المتفق عليه بين المحامي وموكله،حيث علقت محكمة النقض على المادة ٨٢ من قانون المحاماة الخاصة
بتقاضي الأتعاب، وقالت: «إن النص في الفقرة الثانية من المادة ٨٢ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن “يتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها” – يدل على أن الأصل هو سريان الاتفاق المبرم بين الطرفين فلا يتقاضى المحامي زيادة على مقدار الأتعاب المتفق عليها ما لم يثبت أنه قام بأعمال أخرى خارجة عن نطاق ذلك الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها، أو أنه تردى في خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب فقدرها بما لا يتناسب مع أهمية ما قام به من عمل وما بذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك».
وتابعت: « يتعين على القاضي إذا ما رأى تعديل الاتفاق المتفق عليه (الاتفاق على أتعاب المحاماة بين المحامي وموكله) بالزيادة أو النقص أن يبين في حكمه الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الاتفاق على أتعاب لا تتناسب مع ما قام به المحامي من أعمال – قبل
تنفيذها – حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراح المحكمة للاتفاق يستند أو لا يستند إلى اعتبارات مقبولة».