تعرف على عقوبة من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة مقيدة

تعرف على عقوبة من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة مقيدة

تعرف على عقوبة من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة مقيدة، حيث وضع قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون الأحوال المدنية وفقاً لآخر تعديل، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها، محددا عقوبة الحبس والغرامة ضد المخالف.

حيث نصت المادة (١٩):

يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.

وأوضحت المادة (٢٠):

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:

١- والد الطفل إذا كان حاضرا.

٢- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

٣- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.