“النقض» توضح شروط فسخ صاحب العمل للتعاقد مع العامل حال غيابه حيث أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ٢٠٥٧٩ لسنة ٨٩ قضائية – الدوائر العمالية – جلسة ٢٠ يونيو ٢٠٢١ أنه لصاحب العمل فسخ التعاقد مع العامل حال انقطاعه عن العمل عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة دون سبب مشروع.
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به من تعويض عن الفصل ومهلة الإخطار وفوائدهما القانونية، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ۳۷٥، ٤١٥ لسنة ٦٢ ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من التعويض عن الفصل ومهلة الإخطار
وفوائدهما القانونية والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والمناسب من مصروفات درجتي التقاضي والمقاصة في أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.