الأحدث
تعرف على الأثر القانوني لعدم الاعتداد بالطعن الضريبى..

تعرف على الأثر القانوني لعدم الاعتداد بالطعن الضريبى..

تعرف على الأثر القانوني لعدم الاعتداد بالطعن الضريبى.. المشرع اعتبر صدور قرار بـ”عدم الاعتداد” يكون نتيجة عدم تضمين الطعن “الأوجه محل الخلاف”..
وبتطبيق الأحكام التى تترتب على عدم الاعتداد بالحكم على عدم الاعتداد بالطعن نخلص الى الأتي:

أولا: قرار اللجنة الداخلية الصادر بعدم الاعتداد بالطعن ينصرف الى عدم نفاذ أثار الطعن فى حق الطاعن دون أن يتضمن صحة أو بطلان الطعن أو النيل منه أو من اركانه وشروط صحته بحيث يبقى دين الضريبة متنازع عليه ولا يصلح هذا القرار اساسا للربط أو الحجز أو التحصيل.

ثانيا: عدم نفاذ أثار الطعن فى حق الطاعن بقرار اللجنة الداخلية غير منتج لأثاره أمام لجنة الطعن لأنها لم تكن طرفا، وأثر عدم الاعتداد منتج لأثاره القانونية بين طرفيه دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التي تتأثر به ومنها لجنة الطعن، مما يجوز معه تضمين أوجه الخلاف فى صحيفة الطعن المباشر أمام لجنة الطعن أو ما يقدم أمامها من مذكرات تتضمن أوجه الخلاف وتدوينها بمحاضر جلسات لجنة الطعن.
ثالثا: عدم نفاذ أثار الطعن فى حق الطاعن بقرار لجنة الطعن والغير منتج لأثاره أمام محكمة القضاء الإداري، مما يجوز معه تضمين صحيفة الطعن أمام المحكمة بجميع أوجه الخلاف والتي عليها أن تصدر قضائها فى ضوء طلبات، وأسباب الطعن دون أن يكون للقرار الصادر عن لجنة الطعن بعدم الاعتداد بالطعن أثر فى كيفية نظر النزاع والقضاء فيه دون التقيد بالقرار المطعون عليه بعدم الاعتداد بالطعن.

رابعا : وأن كنت ارجح اتخاذ مصلحة الضرائب اجراءات الحجز والتحصيل بمجرد صدور قرار من لجنة الطعن بعدم الاعتداد به، ولكن تبقى اشكالية فى أساس الربط، إذ أن قانون الاجراءات الضريبة لم يتضمن الربط بعدم الاعتداد بالطعن، ولكن يجب أن يكون أساس الربط قرار صادر عن لجنة داخلية أو طعن، ولكن القرار الصالح للربط على اساسه هو القرار الصادر بتحديد صافى الارباح التى يتم ربط الضريبة عليها والقرارات هنا لم تحدد صافى الارباح الى جانب أنها لم تؤيد صافى الارباح المقدرة بل كل ما صدر عنها هو عدم الاعتداد بالطعن ولا يصلح سندا باعتبار عدم الاعتداد هو عدم طعن لان هناك طعن بالفعل.