النقض»: نفقة الصغار بأنواعها من الأصول الثابتة شرعًا على عاتق الأب
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣٩٣٨ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٨، أن نفقة الصغار بأنواعها من الأصول الثابتة شرعًا على عاتق الأب دون غيره، ولا تسقط عنه ولو كان معسراً مادام قادراً على الكسب، وامتناعه عن أدائها، يؤدي إلى حبسه.
وتابعت: «التزام الزوج المطلق بتوفير مسكن لصغاره وحاضنتهم التزامًا تخيريًا ما بين تهيئة مسكن مستقل ومناسب أو استمرارهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة».
وقالت المحكمة بعدم جواز تحايل الزوج المطلق على القانون بتصرفه في مسكن الزوجية للغير بهدف اسقاط حق الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة دون توفير مسكن مستقل ومناسب لهم.
وأشارت إلى جواز إثبات ذلك التحايل بكافة طرق الإثبات، وفقًا للمادة ١٨ مكررًا ثالثًا، وقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بشأن الأحوال الشخصية.