الأحدث

تعرف على عقوبة حيازة وتصنيع المواد المتفجرة وفقا للقانون

تعرف على عقوبة حيازة وتصنيع المواد المتفجرة وفقا للقانون
قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته، عقوبة حيازة أو استيراد، أو تصنيع المفرقعات، أو الآلات والأدوات التي تستخدم في تصنيع أو تفجير المواد المفرقعة، دون ترخيص.

فنصت المادة ١٠٢، فقرة أ، على أنه: «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو صنع مفرقعات، أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها».
وذكرت المادة ١٠٢، فقرة ب، أنه: «يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات، بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ٨٧ أو بغرض ارتكاب جريمة قتل سياسي، أو تخريب المباني، والمنشآت المعدة للمصالح العامة، أو للمؤسسات ذات النفع العام، أو للاجتماعات العامة، أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور».

وأوضحت المادة ذاتها في الفقرة جـ، أنه: «يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام»، وفي الفقرة د، نصت المادة على أنه: «يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد».