أسباب تبطل الأحكام القضائية….. تعرف عليها، حيث نصت محكمة “النقض” على ١٠ أسباب تؤدى لبطلان الأحكام القضائية:.
والحالات هي:.
١-عدم بيان تاريخ الحكم
٢- انعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة
٣-عدم رد المحكمة على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات قصور
٤-القصور في بيان مؤدى شهادة الطبيب الشرعي والتي اعتمد ضمن ما اعتمد في الإدانة عليها قصور
٥- عدم بيان الحكم للواقعة بياناً كافيا، قصور
٦- عدم بيان وجه الاستدلال المستقى من التقرير الطبي والذي اعتمد الحكم في الإدانة عليه، قصور.
٧-عدم بيان الحكم لمؤدى الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين إذ عول عليه قصور .
٨- عدم رد المحكمة في حكمها علي دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادي ومعنوى، متى عولت على الدليل المستمد من هذا الاعتراف، عدم الرد عليه، قصور .
٩- قعود الحكم عن بيان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية والاكتفاء بالإشارة إليه نتائج تلك التقارير في صورة مجملة، قصور.
١٠- تضارب الحكم فى تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة وما إذا كان نبات الحشيش أم جوهر الهيروين، يعد تناقض.
وتنص أحكام محكمة النقض على بعض الأسباب التي تعطل تنفيذ الحكم، بل وتبطله تماماً لوجد عيوب في الإجراءات الجنائية المتبعة خلال عملية التقاضى، كما قضت محكمة النقض في العديد من الدعاوى ببطلان الأحكام نظراً لتوافر احد شروط بطلان الأحكام.