نقاط مهمه في” جريمة الشيك” تعرف عليها، وتضمنت المادة ٧٣٧ من قانون العقوبات الآتي: «كل من أعطى بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك».
إن قضاء محكمة النقض أكد على أن إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه في التداول وتنعطف عليه الحماية القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد دون اعتداد بالأسباب التي دعت لإصداره بحسبان أنها من قبيل البواعث التي لا تؤثر على قيام المسئولية الجنائية وأن الجريمة تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك المستوفي مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل للوفاء بالسحب.
وشدد على أن واقعة الإعطاء واقعة مادية أي أن لها حدود في الزمان والمكان، وقيمة هذا التعريف أن الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، مشيرًا إلى محكمة النقض ذكرت أن الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن إثبات التصرفات القانونية
لا يجوز للمحكمة أو النيابة إذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق الإعراض عن طلب تحقيق واقعة الإعطاء أو واقعة المناولة ويتصل بها أسباب الإباحة،
أن التحقيق في واقعة المناولة لإحضار الشهود وإثبات أن واقعة المناولة التالية مباشرة لتوقيع الشيك لم تجري في حضور المستفيد وبالتالي هناك احتمال أن محرر الشيك هو الذي عبث بتوقيعه أو استوقع يدًا غير يده.
وأن محكمة النقض أكدت وجوب أن تحقق المحكمة الطعن جيدًا لاحتمال أن يكون التزوير ليس بيد المستفيد، ويجب استظهار أركان الجريمة ولا يكفي القول إن المستفيد هو المستفيد بالتزوير لأنه لن يكون مستفيدًا إذا كان العبث عن طريق محرر الشيك، وذكرت كذلك أن مجرد التمسك بالورقة المزورة أو الشيك لا يكفي في ثبوت علم الطاعن -المستفيد- بالتزوير أو اشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو شارك فيه.
في الادعاء المباشر فالدعوى الجنائية تذهب إلى المحكمة الجنائية محمولة على أكتاف دعوى مدنية، لذا يجب أن تكون صحيحة ومرفوعة من صاحب صفة ومستوفية كافة شرائط القبول،